السيد نعمة الله الجزائري

271

رياض الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ( ع )

فأجاب عليه السّلام : « يجوز ذلك » . وسئل : هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبر ؟ وهل فيه فضل ؟ فأجاب عليه السّلام : « يسبّح الرجل به ، فما من شيء من التسبيح أفضل منه ، ومن فضله : أن الرجل ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ثواب التسبيح » . وسئل عن الرجل يزور قبور الأئمة عليهم السّلام فهل يجوز أن يسجد على القبر أم لا ؟ وهل يجوز لمن صلّى عند بعض قبورهم عليهم السّلام أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ، أم يقوم عند رأسه أو رجليه ؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا ؟ فأجاب عليه السّلام : « أمّا السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا في فريضة ولا زيارة ، والذي عليه العمل : أن يضع خدّه الأيمن على القبر . « وأمّا الصلاة : فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره ، لأن الإمام عليه السّلام لا يتقدم عليه ولا يساوى » . وسئل فقال : هل يجوز للرجل إذا صلّى الفريضة أو النافلة وبيده السبحة أن يديرها وهو في الصلاة ؟ فأجاب : « يجوز ذلك إذا خاف السهو والغلط » . وسئل فقال : روي عن الفقيه في بيع الوقف خبر مأثور : إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه ، فهل يجوز أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلّا أن يجتمعوا كلهم على ذلك ؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه ؟ فأجاب عليه السّلام : « إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه ، وإن كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء اللّه » . وسئل عن الركعتين الأخراوين قد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يروي : أن قراءة